532

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١٨٤٨ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ؟ قَالَ: «الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَتْرُكْهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُفْزِيًّا» وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: زُخْرِيًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ "
١٨٤٩ - وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ "
١٨٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ: «الْفَرَعُ حَقٌّ» مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَقَوْلُهُ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» يَعْنِي وَاجِبَةً
١٨٥١ - قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ»
١٨٥٢ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ، فَنَهَى أَنْ يَتَبَارَى الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَادِلُ صَاحِبَهُ فَيَعْقِرَ هَذَا عَدَدًا مِنَ الْإِبِلِ، وَيَعْقِرَ صَاحِبَهُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ عَقْرًا غَلَبَ صَاحِبَهُ، فَكَرِهَ لُحُومَهَا لِئَلَّا تَكُونَ مِمَّا أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»
١٨٥٢ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّارَ، أَوْ يَسْتَخْرِجَ الْعَيْنَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَذْبَحَ لَهَا ذَبِيحَةً لِلطِّيَرَةِ ⦗٢٣٣⦘. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَتَطَيَّرُونَ إِلَى هَذَا الْفِعْلِ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُمُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْجِنِّ يُؤْذِيهِمْ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

2 / 232