412

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١٣٧١ - وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الْمَرِيضِ يُفْطِرُ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَفَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ حَتَّى مَاتَ فَقَدْ»
١٣٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمِ شَهْرٍ آخَرَ؟ قَالَ: «يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» كَذَا رَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ،
١٣٧٣ - وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ، وَفِي النَّذْرِ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ،
١٣٧٤ - وفَتْوَاهُ فِي الْمُنْذِرِ يُوَافِقُ رِوَايَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَقَالَ: " أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهَا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْهَا».
١٣٧٥ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»

2 / 107