340

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١١٢٠ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «وَحَثَا عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ»
١١٢١ - وَرُوِّينَا عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مَنْ، أَخْبَرَهُ فِي، قِصَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، حَمَلَ حِجَارَةً فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «لِنَعْلَمَ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»
١١٢٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَيِّتِكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» وَرُوِي عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الدُّعَاءِ
١١٢٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا التُّرَابَ سَنًّا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ قَبْرِي فَامْكُثُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَتُقْسَمُ لَحْمُهَا فَإِنِّي اسْتَأْنِسُ بِكُمْ حَتَّى أَعْلَمَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي»
بَابُ الشَّهِيدِ
١١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ ⦗٣٠⦘: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا»

2 / 29