215

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٦٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ «وَالْمُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَلَّا يَصِلَهَا بِالْفَرِيضَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ أَوْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ»
٦٥٠ - فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصَلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ»
٦٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، نا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، ﵁ يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَلَّا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ»
٦٥٢ - وَرُوِّينَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ»

1 / 246