Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Redaktori
عبد المعطي أمين قلعجي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٣٤٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: أَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا وَكَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ شَارِطَةً لَهُمُ الْوَلَاءَ فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا إِنْ أُعْتِقَتْ فَالْوَلَاءُ لَهَا فَإِنْ كَانَ هَكَذَا، فَلَيْسَ أَنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَعَلَّ هِشَامًا أَوْ عُرْوَةَ حِينَ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ " رَأَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَلَمْ يَقِفْ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْوَلَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» مَعْنَاهُ: اشْتَرِطِي عَلَيْهِمُ الْوَلَاءَ قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥]- يَعْنِي عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ -، وَحَمَلَهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ إِنْ صَحَّ عَلَى التَّأْدِيبِ لِيَعْفُوَا عَنْ مِثْلِهِ
بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ
٣٤٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، أنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «كَاتَبَ مُكَاتَبًا لَهُ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ، وَبَقِيَتْ مِائَةُ دِينَارٍ، فَعَجَزَ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ»
٣٤٨٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا أَبُو بَكْرٍ، أنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ «مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا، وَأَمْسَكَ ⦗٢٢٧⦘ مَا أَخَذَ مِنْهُ»
4 / 226