1034

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٨٧٠ - وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: «كُلُوا، وَاعْلِفُوا، وَلَا تَحْمِلُوا» يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ رِوَايَةَ الْوَاقِدِيِّ بِإِسْنَادِهِ، فَيُؤَكِّدُهُ مَا رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا إِذَا صَعِدُوا إِلَى الثِّمَارِ أَكَلُوا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدُوا، أَوْ يَحْمِلُوا. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِمَّا رَوَى ابْنُ حَرْشَفٍ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجُزْرَ فِي الْغَزْوِ، وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا، وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوءَةٌ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ضَعْفِ الرِّوَايَتَيْنِ
٢٨٧١ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَامَ حُنَيْنٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذْ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ، فَيَرْكَبَهَا حَتَّى إِذَا نَقَصَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبَئِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَذَكَرَهُ
٢٨٧٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «فِي ضَرْبِهِ أَبَا جَهْلٍ بِسَيْفٍ رَثٍّ، فَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا، فَأَخَذَ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ فَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ»
٢٨٧٣ - وَعَنِ ٢٠٨٣٣ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ، " فِي ضَرْبِهِ رِجْلَيْ حِمَارِ الْيَمَامَةِ بِسَيْفٍ فَكَأَنَّهُ أَخْطَأَهُ قَالَ: فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ، وَأَغْمَدْتُ سَيْفِي فَمَا ضَرَبْتُ بِهِ إِلَّا ضَرْبَةً حَتَّى انْقَطَعَ وَأَلْقَيْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَيْفِي " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ

3 / 397