1014

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٨٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الْغَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ»
٢٨٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نا زُهَيْرٌ، نا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، نا الْحَكَمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَةُ ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كَانَ يُنَفِّلُ، وَصَارَ ذَلِكَ إِلَى خُمُسِ الْخُمُسِ مِنْ سَهْمِ اللَّهِ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ "
٢٨١٠ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ» ⦗٣٧٧⦘ وَبِمَعْنَاهُ كَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنَ النَّفَلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمُسِ يَعْنِي نُزُولَ الْآيَةِ فِي الْغَنِيمَةِ، وَإِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْهَا لِمَنْ سَاهَمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

3 / 376