1365

Subul al-Salām

سبل السلام

Redaktori

محمد صبحي حسن حلاق

Shtëpia botuese

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Botimi

الثالثة

Viti i botimit

1433 AH

Vendi i botimit

السعودية

"تابعهُ معمرٌ ووصلهُ عمرُ بنُ قيسٍ عن الزهريِّ. وقولُ مالكٍ هوَ الصحيحُ". وفي البابِ عن ابن عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (^١) بإسنادٍ قويٍّ. والحديثُ دليل على عدمِ صحَّةِ بيعِ المضامينِ والملاقيحِ. وقدْ تقدَّم وهو إجماعُ (^٢).
[بيان فضل الإقالة]
٤٤/ ٧٧٩ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بيعته أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٣)، وَابْنُ مَاجَه (^٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٥)، وَالحَاكِمُ (^٦). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عثْرَتَه. رواه أبو دوادَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ)، وهوَ عندهُ بلفظِ: مَنْ أقالَ مسلمًا أقاله (^٧) اللهُ عثرته يومَ القيامةِ. قالَ أبو الفتحِ (^٨) القشيريِّ: هوَ على شرطِهما. وفي البابِ ما يشدُّه منَ الأحاديثَ الدالةِ على [فضيلة] (^٩) الإقالة، وحقيقتُها شرعًا: رفعُ العقدِ الواقع بينَ المتعاقديْنِ، وهيَ مشروعةٌ إجمالًا، ولا بدَّ منْ لفظٍ يدل [عليها] (^١٠)، وهوَ أقَلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفًا.

(^١) في مصنفه (٨/ ٢١ رقم ١٤١٣٨) وقد تقدم قريبًا.
(^٢) نقله ابن المنذر (ص ١١٥ رقم ٤٧٧).
(^٣) في "سننه" (٣٤٦٠).
(^٤) في "سننه" (٢١٩٩).
(^٥) في "صحيحه" (١١/ ٤١٥ رقم ٥٠٣٠).
(^٦) في "المستدرك" (٢/ ٤٥) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد اللهِ في "زوائد المسند" (٢/ ٢٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٧) وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤ رقم ١١٩٧): قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما، وصحَّحه ابن حزم، اهـ. قلت: وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٨٢ رقم ١٣٣٤)، وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعًا ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١١٠) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. اهـ.
(^٧) كذا في المخطوط وفي "المستدرك": "أقال".
(^٨) انظر: "التلخيص" (٣/ ٢٤ رقم ١١٩٧).
(^٩) في (ب): "فضل".
(^١٠) في (ب): "عليهما".

5 / 79