467

al-silāḥ

السلاح

Redaktori

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Shtëpia botuese

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Vendi i botimit

القاهرة

قوله: ثلَّة البئر: يعنى أن يحتفر الرَّجل بئرًا فى موضعٍ ليس بملك أحدٍ، فيكون له من حوالى البئر من الأرض ما يكون ملقًى لثلَّة البئر، وهو ما يخرج من ترابها، لا يدخل عليه فيه أحد حريمًا للبئر.
والثلَّة فى غير هذا أيضًا هى جماعة الغنم وأصوافها، وكذلك الوبر أيضًا ثلَّةٌ.
ومنه حديث "الحسن" فى اليتيم إذا كانت له ماشيةٌ: "أنَّ للوصىِّ أن يصيب من ثلَّتها ورسلها".

2 / 136