Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb Shifāʾ al-Awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن عبدالله بن مسعود أنه دفع إلى رجل مالا وجعله قراضا واستمر عمل المسلمين به، وتفصيلها أن يدفع رجل إلى رجل مالا نقدا ذهبا أو فضة على أن يتجر به فيكون من صاحب المال النقد، ومن العامل التصرف والعمل بيده، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان من نصف أو ربع والوضيعة على رأس المال، نص على ما ذكرناه من التفصيل الهادي عليه السلام في الجامعين إلا ما ذكرناه من الوضيعة فإنه منصوص في (الأحكام) دون (المنتخب) ولا خلاف فيما ذكرناه على الجملة، والوضيعة -بالضاد معجة والياء معجمة باثنتين من أسفل والعين غير معجمة-: الخسارة.
(خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في رجل يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء، دل ذلك على أنه يتعين مال المضاربة بتعيينه، وعلى أنه إذا لم يعينه ومات كان متعديا بترك الوصية فيكون كالدين في ماله لذلك قال: فهو أسوة الغرماء.
Faqja 14