Kitāb Shifāʾ al-Awām
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: ((أينقص إذا جف)) قالوا نعم، قال: ((فلا إذا)) رواه سعد ابن أبي وقاص.
(خبر) وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الرطب بالرطب أو قال بالتمر كيلا، قال: شككت في اللفظ وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، دل الخبران على أن الجنس المكيل لا يباع بجنسه مكيلا حتى يعلم التساوي بينهما وأن ذلك لا يجوز كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب والزبد بالسمن واللبن الحليب باللبن المخيض ولا بيع الحنطة بدقيقها لفقد العلم بالتساوي في جميع ذلك، وإذا قد ذكرنا الربا فلنذكر حكمه قال الله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، وقال عز قائلا: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}[البقرة:275]، قيل حين يقوم من قبره والمس هو الجنون، دل ذلك على تحريمه.
(خبر) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا كعب ابن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحما نبت من سحت، النار أولى به)).
(خبر) وعن أنس قال: خطبنا رسول الله فذكر الربا وعظم شأنه فقال: ((لأن يزن الرجل سته وثلاثون زنية خير من يأكل درهما من ربا وأربى الربا عرض الرجل المسلم)).
(خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده إلى علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لدرهم ربا أشد على الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه)).
(خبر) وعن علي عليه السلام قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله ومأكوله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) رواره الهادي إلى الحق عليه السلام في الأحكام.
Faqja 387