82Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مZhanreMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258فإن قيل: إذا مات الزوج حكم النكاح باق في حقها وهي العدة.قيل له: ينتقض بالمطلقة ثلاثا؛ لأنه ليس لها أن تغسل مطلقها، وأن حكم النكاح باقيا في حقها وهو العدة، وأيضا فإن النكاح باق في حق الزوج وهو الموارثة.فإن قالوا: إن الموارثة إنما تستحق عقيب الموت والنكاح يزول بنفس الموت.قلنا: وكذلك العدة تجب عقيب الموت فلا فصل.قالوا: ولأنها فرقة يتعلق بها جواز العقد على الأخت وجب أن تمنع المس والنظر.أصله: انقضاء العدة بالطلاق.فالجواب: أن المعنى في ذلك أنها فرقة يحرم بها على الزوجة النظر إلى زوجها، وليس كذلك الموت. وبالله التوفيق.مسألةقال-﵀: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا [ذو] محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها.ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين، إن يكن معهن رجل يغسله، ولا امرأة من محارمه، فإن كان امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته.وإن كان مع الميتة ذو محرم [منها] غسلها من فوق ثوب يستر جميع1 / 94KopjoNdajPyet IA-në