783Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مZhanreMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258يمكن أن يذكر فيها.والكلام فيها من طرفين:أحدهما: أن ندل على جواز صوم أيام التشريق.والآخر: أن ندل على جواز الصوم بعدها، وأن الهدي لا يستقر في الذمة.فالدليل على أن له أن يصوم أيام التشريق: قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيامٍ﴾؛ أطلق، وهذه ثلاثة أيام في الحج فجاز صومها.قال الرازي محتجًا لأبي حنيفة: هذا لا يجب من وجوه:أحدهما: أن النبي ﷺ -نهى عن صيام هذه الأيام؛ فكان النهى قاضيًا على العموم مخصصًا له؛ كما كان قاضيًا على قوله ﷿: ﴿فعدة من أيامٍ أخر﴾.والثاني: أنه لو كان جائزًا لأنه من أيام الحج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز؛ لأنه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام.والثالث: أن النبي ﷺ -خص يوم عرفة بالحج بقوله: "الحج عرفة"، وقوله تعالى: ﴿في الحج﴾ يقتضى أن يكون آخرها يوم عرفة.والرابع: أنه روى أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وروى أنه يوم النحر،2 / 300KopjoNdajPyet IA-në