681Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مZhanreMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258إلى (المسجد) فركع ما شاء الله، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى أتى طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت.والقول في صفة الإحرام بالعمرة والطواف وأحكام ذلك كله كالقول في الحج، وشروطها واحدة، وقد بيناه في الحج، وسنين ما بقي في موضعه إن شاء الله.مسألةقال ﵀: "والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ".قال القاضي ﵁: وقد للنا فيما سلف على أن الحلق والتقصير سنة ونسك من مناسك الحج.والذي يدل على أنه أفضل قوله تعالى ذكره: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين﴾؛ فبدأ بالحلاق.وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- ﷺ قال: "اللهم أرحم المحلقين". قالوا: والمقصرين؟ قال: "والمقصرين"؛ فثبت بذلك أن الحلاق أفضل.2 / 198KopjoNdajPyet IA-në