357Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مZhanreMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258المشاركة.وهذا المعنى معدوم في الذهب والفضة؛ لاحتماله التجزئة والقسمة؛ فلم بمثابته.والله أعلم* * *فصلفأما قوله: "والأوقية: أربعون درهما".فهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الأوقية التي عناها النبي ﷺ بقوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". أنها أربعون درهما، وأن الخمس الأواقي مائتي درهم.وكذلك فرق بين المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، ول سبعة مثاقيل عشرة دراهم وهذا ما لا خلاف فيه.* * *مسألةقال ﵀: "ويجمع الذهب والفضة في الزكاة؛ فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربعٌ عشره".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن الجمع بين الفضة والذهب في الجملة هو قولنا، وقول أبي حنيفة.1 / 369KopjoNdajPyet IA-në