340Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مZhanreMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وكذلك أصناف الزبيب والأرز.والدخن والذرة كل واحد صنف لا [ينضم] إلى الآخر في الزكاة".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀:أما الجمع بين القمح والشعير والسلت في الزكاةفهو قول كافة أصحابنا، وروي ذلك عن الحسن وعكرمة وطاوس والزهري.وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجمع شيء من ذلك إلى غيره.والكلام في هذه المسألة في موضعين:أحدهما: أن ندل على منع التفاضل بين القمح والشعير، وإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولنا.والآخر: أن ندل على وجوب ضم أحدهما إلى الآخر.والدلالة على جوب الضم في قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ وقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر".وقوله لمعاذ: "خذ الحب من الحب".وكل هذا عموم في قليل هذا وكثيره.فإن قيل: هذا كله عموم يخصه قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة1 / 352KopjoNdajPyet IA-në