303Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مZhanreMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وهذا لقوله: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾.ولأن رسول الله ﷺ اعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، ولا خلاف في ذلك.غير أن أبا حنيفة جوز للمرأة أن تعتكف في بيتها.قال: لأنها عورة، وكونها في بيتها أستر لها، ولها في خروجها بذلة؛ فكانت معذورة في تركه كما عذرت في ترك صلاة الجماعة.والدلالة على ما قلناه قوله ﷿: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾؛ فوصف الاعتكاف بكونه في المسجد.ولأنه اعتكاف شرعي؛ فكان من شرطه المسجد كاعتكاف الرجل.ولأن شخص معتكف؛ فأشبه الرجل.ولأن ما هو شرط في صحة العبادة لا يختلف حكم الرجل والمرأة فيه.أصله: الصوم في الاعتكاف، والطهارة للصلاة.وما قالوه من أن العذر فإنما يؤثر في ترك الفضيلة. لا فيما كان شرطا في العبادات.والله أعلم.مسألةقال ﵀: "وإن كان في بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة".1 / 315KopjoNdajPyet IA-në