102Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مZhanreMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب في الصلاة على الجنائزوالدعاء للميتمسألةقال ﵀: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا قولنا وقول كافة فقهاء الأمصار.وروى عن عمر وعلي ﵄، وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس، وابن أبي أوى، وأبي هريرة، وعمير بن سعيد، وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة ﵃ أجمعين.وحكى عن [عبد الرحمن] بن أبي ليلى أن التكبير [ق/٢٣] على الميت خمس، وإليه ذهب الشيعة.وعن بعض المتقدمين أنه ثلاث، وعن آخرين أن أقله ثلاث وأكثره سبع.والدليل على ما قلناه السنة والإجماع.فأما السنة: فروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى1 / 114KopjoNdajPyet IA-në