640

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Redaktori

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Shtëpia botuese

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

الْمَسْألةُ الرَّابِعَةُ
فِي الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ لَا يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ:
===
يُوجِبْ فيهِ مَا زادَ عَلى مقدار دِيَةِ الحُرِّ، وَأَوْجَبَ نِصْفَ دينارٍ أَوْ عَشرَةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ نصابُ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ الذِي لا يُقطَعُ فِي دُونِهِ؛ ليتَميَّزَ الحُرُّ عَنِ العبدِ بِما لَهُ اعتبارٌ شَرْعًا.

2 / 367