384

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Redaktori

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Shtëpia botuese

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويجوزُ نسخُ الأثقلِ إلى الأَخَفِّ بلا خلافٍ، والأَخَفِّ إلى الأثقلِ عند الجمهور؛ بدليل وُجُوبِ رمضانَ بعد التخييرِ بين الصومِ والفِدْيَةِ.
ويجوزُ نسخُ- التلاوة والحُكْمِ مَعًا؛ كما رُويَ عن عائِشَةَ ﵂ أنها قالت: فِيمَا يُتلَى: "عَشْرُ رَضْعَاتٍ يُحَرِّمْنَ" فَنُسِخنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.
والتِّلاوَةُ دونَ الحكم خلافًا للمعتزلة؛ كقولِ عُمَرَ ﵁: كانَ فِيمَا يُتلَى: "الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُما ألْبَتَّة".
واحتجَّ المعتزلة بأَنَّ بَقَاء اللازم بدون المستلزم مُحَالٌ.
وأُجِيبَ: بأنه دليل، ولا حاجَةَ له في الدوام.
ويجوز نسخُ الحكم دون التِّلاوَةِ بالاتفاق؛ كنسخ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بين يدي النجوى وغيره.
ويجوزُ نَسخُ القولِ بالفعل، والفِعْلِ بالقولِ. ويجوزُ نَسْخُ النُّطْقِ والفَحْوَى معًا، والنُّطْق

2 / 51