150

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Redaktori

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Shtëpia botuese

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
==
الوجوب: إِنه إِذَا ورد بعد الحظر، أفاد الإِباحة".
هذه المسألةُ مفرعةٌ على أَنَّ صِيغة "افعل" المجردة عن القَرَائِنِ ظاهرة في الوجوب، فلو قُدْرَ سبق حَظْرِ عليها، فهل يكون ذلك قَرِينةً صارِفةً لها إلى الإباحة.
اختلفوا فيه:
فصار كثيرٌ من الأصوليِّينَ: إِلى أَنَّها صارفةً، ونُقِلَ عن الشافعي ﵀ واختار بعضُهم أنها ليست صارفةً،، والصيغةُ بحالها للوجُوبِ، وهو اختيار المصنف والقاضي.
احتجَّ مَنْ صار إلى الإِباحة: بأَنَّ هذه الصيغةَ غلب استعمالها بعد الحَظْر في رَفْعِ الحَرَجِ لُغَةً وشرعًا:
أَمَّا اللُّغةُ: فإِنَّ السيد إذا قال لعبدٍ: لَا تَفْعَلْ كذا؛ فإِنَّه يقتصِرُ في رفع الحَرَج عنه على قوله: "افعل".
وأما شرعًا: فبدَلالةِ الاسْتقراءِ؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].
وقال ﵊: "كُنْتُ نَهَيتُكُمْ عَنِ ادِّخارِ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا".

1 / 260