104

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Redaktori

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Shtëpia botuese

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

عَينُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى مِنَ النَّقلِ.
===
على لسان الشَّرْع عبارةٌ عن: عَقْدٍ مَخصُوصٍ فقولُه تعالي: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، نَهْيٌ عن نَفْسِ العقْدِ، فيكون فاسدًا، اتفقا على حَطِّ الزيادة، أو لم يتفقا.
فيقول الحَنَفِيُّ: حَمْلُ الرِّبَا على العَقْدِ يستلزم النَّقْلَ، وهو على خِلافِ الأَصْل.
فيقولُ الشَّافِعِيُّ: والإضمارُ -أيضًا- على خلاف الأَصْل؛ إِذْ تقديرهُ على زعمك: وحَرَّمَ أَخذَ الرِّبَا.
فيقول الحنفيُّ: الإضمارُ أَوْلَى مِنَ النقْلِ، وتقديره ما ذُكِر.

1 / 210