907

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
الفصل السابع
في صلاة العيدين
وفيه عشرة فروع:
الفرع الأول
في غسل العيد
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك (١) بالإسناد إلى قوله: المصلى.
وقد أعاد الشافعي "يوم الفطر" في روايته مرة ثانية، فإن صحت الرواية بذلك يكون تأكيدًا في البيان وتكون الأولى متعلقة بقوله: "يغتسل" والثانية متعلقة "بالمصلى" أي: قبل أن يغدو إلى المصلى يوم المنير بيانًا أنه إنما يريد مصلى العيد لا مصلى غير العيد.
وغسل العيد مستحب عند الشافعي لمن يريد حضور العيد ومن لا يريد بخلاف الجمعة؛ لأن غسل العيد يستحب لأمرين:
أحدهما: لأجل الصلاة.
والثاني: لإظهار الزينة.
فمن لم يحضر استحب له لأجل المعنى الآخر. ووقت الغسل: بعد طلوع الفجر، وقيل: قبله لضيق الوقت بخلاف الجمعة.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرني يزيد ابن أبي عبيد -مولى سلمة بن الأكوع- عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يغتسل يوم العيد.

(١) الموطأ (١/ ١٦٠ رقم).

2 / 274