894Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿīالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athīr al-Jazarī - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHRedaktoriأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمShtëpia botueseمَكتَبةَ الرُّشْدِBotimiالأوليViti i botimit١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مVendi i botimitالرياض - المملكة العربية السعوديةZhanreCommentaries on Hadiths•RajoneIraq•Perandori & epokaʿAbbāsidsيعرف إلا من حديث سعد بن سعيد، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا، ومحمد ابن إبراهيم لم يسمع ابن قيس.والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن من فاته ركعتي الفجر يصليهما بعد الفريضة.ثم وقتها عنده فيه قولان:أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي: أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس.والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، لأنه وقت الصلاة التي هي متابعة لها.والنوافل المرتبة هل تسقط بفوات وقتها؟ فيه قولان أحدهما: لا تقضى وهو القديم، وبه قال مالك وأبو حنيفة.والثاني: تقضى عند ذكرها وإن كان في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فعلى هذا إذا فاته ركعتا الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر.وبه قال ابن عمر، وطاوس، وعطاء، وابن جريج.وقال الأوزاعي وإسحاق: إذا طلعت الشمس.2 / 261KopjoNdajPyet IA-në