894

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
يعرف إلا من حديث سعد بن سعيد، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا، ومحمد ابن إبراهيم لم يسمع ابن قيس.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن من فاته ركعتي الفجر يصليهما بعد الفريضة.
ثم وقتها عنده فيه قولان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي: أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس.
والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، لأنه وقت الصلاة التي هي متابعة لها.
والنوافل المرتبة هل تسقط بفوات وقتها؟ فيه قولان أحدهما: لا تقضى وهو القديم، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
والثاني: تقضى عند ذكرها وإن كان في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فعلى هذا إذا فاته ركعتا الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر.
وبه قال ابن عمر، وطاوس، وعطاء، وابن جريج.
وقال الأوزاعي وإسحاق: إذا طلعت الشمس.

2 / 261