752

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
الفصل الثاني
في الجمع بين الصلاتين
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول في الجمع مطلقا
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ عام تبوك، فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا".
هكذا أخرجه في كتاب "استقبال القبلة" (١) وعاد أخرجه في كتاب اختلاف "علي وعبد الله" (٢) بالأسناد أن النبي ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.
فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد واللفظ وزاد فيه حديثًا طويلًا يتعلق بعين تبوك ومائها.
وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن

(١) الأم (١/ ٧٧).
(٢) الأم (٧/ ١٨٥).
(٣) الموطأ (١/ ١٣٦ رقم ٢).
(٤) مسلم (٧٠٦).

2 / 119