711

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
قد نهى عن الصلاة بعدها حتى تطلع الشمس؛ وبهذا يحتج من ذهب إلى المنع من إعادة صلاة الصبح.
قال الربيع: قلت للشافعي: وإنا نقول يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا أعادها؛ صارت شفعًا.
فبين الشافعي خلافهم للحديث جملة، وخلافهم ابن عمر ثم قال: قولكم إذا أعاد المغرب صارت شفعًا، كيف يصير شفعًا وقد فصل يينهما بسلام؟.
قال بعض العلماء: ودعوة من ادعى النسخ في هذه الأخبار؛ بأخبار النهي عن صلاة النفل بعد الصبح والعصر باطلة، لا يشهد له بها تاريخ ولا سبب يدل الناسخ منهما؛ والجمع بين الأخبار أولى.
***

2 / 78