448

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
قال: أنبئت عن أبي صالح؛ ولا أدري إلا قد سمعته منه -عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ مثله.
وأما الترمذي: فأخرجه عن هناد، عن أبي الأحوص وأبي معاوية، عن الأعمش، بالإسناد مثل أبي داود.
وفي الباب: عن عائشة، وسهل بن سعد، وعقبة بن عامر.
وهذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه، إنما رواه عن الأعمش، عن أبي صالح.
وقول الأعمش قد حكيناه في رواية أبي داود.
"الأئمة": جمع إمام، وقد سبق بيانه.
"والضُّمَنَاُء": جمع ضَمِين وهو الكفِيل هذا هو الأصل.
قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه: الراعي، والضمان: الرعاية.
فقوله: "والإمام ضامن" أي مُراعٍ لحفظ الصلوات، وعدد الركعات على القوم.
وقيل: معناه ضمان الدعاء يعمهم به، ولا يختص به دونهم.
وقد تأوله قوم: على أنه يحمل القراءة دونهم في بعض الوقت -عند من يوجب القراءة على المأموم وذلك إذا أدركه راكعًا يكبِّر ويركع ويدع القراءة، وعند من لا يوجبها على المأموم؛ فإنه يتحملها الإمام عنه، ولذلك يتحمل عنه القيام إذا أدركه راكعًا؛ كبر وركع وأسقط القيام.
وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء، قاله الخطابي ولا أدري لم منع من ذلك، فإنه يجوز حمله على حقيقة الضمان، لأن الأمام ضامن لمن يأتم به صحة صلاته، فيما يرجع إلى التزامه في نفسه شرائط الصلاة وأركانها

1 / 450