203

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
ويجوز أن يجاب عن هذا بأن اللام في "ليصلي عليها" إنما هي بمعنى "كي" أي دعي لها كي يصلي عليها.
واللام في "ليصلي" متعلقة بقوله "فدخل المسجد" في رواية الشافعي، وبقوله "ثم دعى" في رواية الموطأ.
"والجنازة": -بكسر الجيم وفتحها- فبالكسر: هي السرير، وبالفتح: الميت، قاله ثعلب.
وقيل بالكسر هو الميت نفسه، قاله الأصمعي.
قال: والعوام يتوهمون أنه السرير.
وقال الليث: قد جرى في أفواه الناس جنازة -بالفتح- والنحارير ينكرونه.
وقيل الجنازة: الرجل والسرير معًا، وهو من قولهم: جنز الشيء، وهو مجنوز إذا جمع.
"والمسجد": موضع السجود في الأصل، ثم جعل علمًا على هذه البِنْية المخصوصة بجميع أجزائها وجهاتها؛ وإن كان موضع السجود بعضها، ويقال فيه: بفتح الجيم.
والذي ذهب إليه الشافعي في الموالاة، قال في القديم: إنه واجب، ولا يجوز تفريق الوضوء؛ وأن يتخلل بين الفرضين زمان يجف فيه العضو المتقدم في الزمان المعتدل، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
وروي عن قتادة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وحكي عن الليث بن سعد، ومالك بن أنس، أنه إن تعمد التفريق بطلت طهارته، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو.
وقال في الحديث: يجوز التفريق، وروي ذلك عن ابن عمر، وذكر هذا

1 / 205