1967

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
قال الشافعي: وهم عيينة والأقرع وأصحابهما، ولم يعط النبي ﷺ عباس [بن مرداس] (١) وقد كان شريفًا عظيم الغناء، حتى استعتب فأعطاه.
وقال في كتاب حرملة: أخبرنا سفيان قال: حدثني عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله ﷺ يوم حنين: أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، مائة مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك.
ثم أردفه الشافعي في كتاب حرملة بأن قال: أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، [عن أبيه] (٢) قال: "قسم رسول الله ﷺ قسمًا، فقلت: يا رسول الله، أعط فلانًا فإنه مؤمن. فقال رسول الله ﷺ: أَوَمُسْلِمٌ. فقلت: يا رسول الله أعط فلانًا فإنه مؤمن. فقال النبي ﷺ: أَوَمُسْلِمٌ، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه؛ مخافة أن يكبه الله في النار".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٣).
ثم أردفه الشافعي بحديث رواه عن سفيان، عن مصعب بن سليم، عن أنس ابن مالك، قال: "أُتي رسول الله ﷺ بتمر، فجعل النبي يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلًا ذريعًا".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥).
و"المحتفز" المستوفز المستعجل الذي كأنه يريد أن يقوم.

(١) تكررت في "الأصل".
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من المعرفة (٥/ ١٩٩)، وصحيح مسلم (١٥٠).
(٣) مسلم (١٥٠).
(٤) مسلم (٢٠٤٤).
(٥) أبو داود (٣٧٧١). بنحوه.

4 / 316

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī | Usul