1938

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
سهمين وللراجل سهمًا [كأنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمين وللراجل سهمًا] (١) فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا" قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.
وروى مجمع بن [جارية] (٢): أن النبي ﷺ قسم سهم خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا" (٣).
قال الشافعي: مجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه، عن عمه، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، ولم نر له خبرًا مثله يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله.
قال أبو داود صاحب السنن (٤): حديث أبى معاوية أصح والعمل عليه [وأرى] (٥) الوهم في حديث مجمع، أنه قال: ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس.
وذكر الشافعي حديث شاذان، عن زهير، عن أبي إسحاق قال: "غزوت مع سعيد بن عثمان، فأسهم لفرسي سهمين ولي سهمًا".
قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي ﵇، وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر ﵁ (٦).
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة،

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ١٣٥) و"السنن الكبرى للبيهقي" (٦/ ٣٢٥).
(٢) في "الأصل": حارثة، وهو تصحيف، والمثبت من المصادر السابقة.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧٣٦).
(٤) بعد الحديث السابق.
(٥) في "الأصل": ورأى، والمثبت من سنن أبي داود.
(٦) انظر "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٢٧).

4 / 287