1925

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
ابن مطعم، عن النبي ﷺ قال: "قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى بين بني هاشم و[بني]، (١) المطلب، ولم يعط أحدًا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئًا".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
فأما البخاري (٢) فأخرجه (٣) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير.
وعن ابن بكير (٤)، عن الليث، عن يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن جبير.
وأما أبو داود فأخرجه (٥) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة، عن عبد الرحمن ابن مهدي، عن عبد الله بن المبارك. عن يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب.
وأما النسائي (٦) فأخرجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، عن سعيد بن يحيى، عن نافع بن يزيد، عن يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب.
قوله: "إنما قرابتنا وقرابتهم واحدة" يريد أنهم بنو أب واحدٍ وفي درجة [واحدة] (٧) لأن عبد مناف أولد هاشمًا والمطلب وعبد شمس ونوفل، فجعل

(١) في "الأصل": بين، والمثبت من المصادر السابقة.
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من الأم (٤/ ١٤٧)، والمعرفة (٥/ ١٤٨).
(٣) البخاري (٣١٤٠).
(٤) البخاري (٤٢٢٩).
(٥) أبو داود (٢٩٧٨).
(٦) النسائي (٤١٣٦).
(٧) ليست في "الأصل".

4 / 274

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī | Usul