1866

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
خالدة لا يتطرق إليها طريق من طرق التصرفات التي تنقل الملك كالبيع، والإقرار، والهبة، وغير ذلك من الأنواع.
وأصل الحبس: المنع الذي هو ضد النحلة.
والحُبْس -بالضم- الوقف، وحَبِّس شدَّدَ للتكثير.
وقوله: "وسَبِّل الثمرة" أي اجعلها في سبيل الله، والسبيل: الطريق، يُذَكَّرُ ويؤنث.
وقوله: "ثم حكى صدقته به" يريد كيفية صدقته بهذا المال، وهو ما رواه في القديم.
وقد أخرجه أبو داود في السنن (١) مبسوطًا، عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، قال: "نسخ [لي] (٢) عبد الحميد ابن [عبد] (٣) الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب صدقة عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد اللهِ عُمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث: إن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة (٤) التي أطعمه فيه محمد ﷺ بالواد؛ تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى في السائل والمحروم، وذي القربى، ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه".
وقد روى عبد العزيز بن المطلب (٥)، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر في هذه القصة قال: "فقال له النبي ﷺ: تصدق بثمره واحبس أصله

(١) أبو داود (٢٨٧٩).
(٢) في "الأصل": أبو، وهو تحريف، وفي سنن أبي داود: نسخها لي عبد الحميد .... إلخ.
(٣) في "الأصل": عبيد، وهو تحريف، والمثبت من سنن أبي داود، وسنن البيهقي الكبرى (٦/ ١٦٠).
(٤) في سنن البيهقي: يعني الوسق.
(٥) انظر سنن البيهقي الكبرى (٦/ ١٦٠).

4 / 215