182

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
والذي ذهب إليه الشافعي والعلماء غيره: كراهية رد السلام في حالة البول والغائط، لأن السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، وذكرُ اللَّه ﷿ عند قضاء الحاجة مكروه بالإجماع، مندوب إلى تركه لأجل أن لا يذكر اسم اللَّه على غير وضوء.
وهذا من باب الاستحباب لا الوجوب - واللَّه أعلم.
***

1 / 184