1776

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
البابُ الخامِسُ
في الخِيَار
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبْد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا؛ إلا بيع [الخيار] " (١).
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: وأخبرنا عن ابن جريج قال: أملى عليّ نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر أخبره، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار".
قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع؛ مشى قليلًا ثم رجع.
وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
هكذا جاء في المسند ولم يذكر المتن.
وقد أخرج المزني عن الشافعي بهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار فقد وجب".
وقد أخرج المزني رواية ابن جريج عن الشافعي، عن سفيان، وأخرج أيضًا عنه عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدهما الآخر، فإذا خَيِّرَ أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد

(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ١٣).

4 / 125

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī | Usul