176

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
لا تنصرف من حيث استعملت بلفظ الماضي للحال، ولها أحكام انفردت بها عن أخواتها.
وقد أخرج الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ أنه قال:
"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وِتْرًا، وإذا توضأ فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر".
هذا لفظ حديث البيهقي (١) قال في آخره: رواه الشافعي في من سنن حرملة عن سفيان.
وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٢).
وأخرج أيضًا البيهقي (٣) عن سفيان، عن منصور، عن بلال بن يساف، عن سلمة [بن] (٤) قيس يبلغ به النبي ﷺ قال:
"إذا استجمرت فأوتر، وإذا توضأت فانتثر".
قال البيهقي: رواه الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان.
وأخرج الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور [عن] (٥) مجاهد، عن رجل يقال له الحكم بن سفيان، عن أبيه، أن رسول اللَّه ﷺ: "نَضَحَ فَرْجَهُ".
وقد أخرجه الترمذي: عن محمد بن يحيى [بن] (٦) أبي عمر، عن سفيان

(١) أخرجه في المعرفة (١/ ٣٤٧).
(٢) مسلم (٢٣٧).
(٣) المعرفة (٨٦٤).
(٤) سقط من الأصل والصواب إثباته كما في إسناد البيهقي من المعرفة.
(٥) بالأصل [بن] وهو تصحيف وصوابه المثبت.
(٦) بالأصل [عن] وهو تصحيف والجادة ما أثبتناه وكذا جاء في المعرفة (١/ ٣٥٠) وهو الأصل الذي نقل عنه المصنف هذا التخريج.

1 / 178