1741

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
وهذا متناقض، وإنما يصح إذا كانت "إلا" بمعنى لكن؛ أي لا تبيعوها نسيئة لكن بيعوها يدًا بيدٍ.
وأما رواية الشافعي فإن "إلا" تكون فيها متصلة؛ لأنه قال: "لا تبيعوا إلا مثلا بمثل يدًا بيد" فقد جمع بين الوصفين اللذين هما شرط في صحة بيع الربويات، وهما المماثلة والمقابضة.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عيْنًا بعين، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح والملح بالتمر، يدًا بيدٍ كيف شئتم"، قال: ونقص أحدهما الملح والتمر.
قال أبو العباس بن الأصم: في كتابي: أيوب عن ابن سيرين، ثم ضرب عليه، ينظر في كتاب الشيخ -يعني الربيع.
هكذا أخرجه في كتاب البيوع، وأخرجه في كتاب اختلاف الحديث عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورَجل آخر، عن عبادة بن الصامت، وزاد أحدهما: "من زاد أو ازداد فقد أربى" وقد أخرجه المزني، عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: "كنا في غزاة علينا معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضة، فأمر معاوية [رجلًا] (١) أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبًا فقال: [ما بال] (٢) رجال يحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث يكذبون عليه

(١) في "الأصل": رجلٌ، والمثبت من المعرفة (٨/ ٣٥) وهو الصواب.
(٢) في "الأصل": "مال"، وهو تحريف.

4 / 90