1707Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿīالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athīr al-Jazarī - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHRedaktoriأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمShtëpia botueseمَكتَبةَ الرُّشْدِBotimiالأوليViti i botimit١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مVendi i botimitالرياض - المملكة العربية السعوديةZhanreCommentaries on Hadiths•RajoneIraq•Perandori & epokaʿAbbāsidsالله ﷺ، والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه.وقال مالك: البيع مفسوخ لأجل النهى؛ لأنه تغرير بالمشتري، وله الخيار إذا علم، والزيادة حرام على البائع.وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا".[وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله] (١).وأخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وأخرجه أبو داود والترمذي.فأما البخاري فأخرجه (٢) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، كلاهما عن أبي الزناد.وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان، عن الزهري.وأما الترمذي فأخرجه (٥) عن قتيبة وابن منيع، عن سفيان، عن الزهري.(١) تكررت في "الأصل".(٢) البخاري (٢١٥٠).(٣) مسلم (١٥١٥).(٤) أبو داود (٣٤٣٨).(٥) الترمذي (١٣٠٤).4 / 56KopjoNdajPyet IA-në