1487

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
والمرأة شاكية أو مريضة.
والمَحِل -بفتح الميم وكسر الحاء-: موضع الحل ووقته أي يحل المحرم فيه ما كان عليه حرامًا بإحرامه.
والحبس: المنع والصد.
وقولها: "ما أجدني" من وجدت بمعنى رأيت ولهذا تعدى إلى مفعولين.
والذي ذهب إليه الشافعي في الاشتراط قد اختلف فيه قوله، وذلك أنه إذا أحرم واشترط عند الإحرام أن يتحلل متى عرض له عارض من مرض، أو أخطأ الطريق، أو ذهاب نفقة فقطع؛ في القديم يُجوِّز ذلك، وعلق القول في الجديد، فقال: إن صح حديث ضباعة قلت به.
فاختلف أصحابنا في معنى هذا القول:-
فمنهم من قال: في القديم يجوز له ذلك قولًا واحدًا، وقال في الجديد قولان.
ومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا، وإنما علق القول في الجديد بصحة الحديث وقد صح.
وبعدم الجواز قال مالك وأبو حنيفة.
وأنكره طاوس، وابن جبير، والزهري.
وبالجواز روى عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر. وبه قال الأسود بن يزيد، وعلقمة، وشريح، وابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
قال الشافعي: لو ثبت حديث عروة عن النبي ﷺ في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ﷺ.
وقال فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،

3 / 423