1468

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
خر يخر: إذا سقط من موضع عال.
ووقص الرجل: لما لم يسم فاعله إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته: إذا ألقته فأصابه ذلك.
والسدر: ورق النبق وهو من الغسولات المعروفة.
وخمرت الشيء: إذا غطيته وسترته.
والتلبية في الحج معروفة، وقد جاء في بعض الروايات "يبعث ملبدًا" والتلبيد: هو أن يجعل في الشعر يمسك بعضه ببعض، كصمغ أو غراء، وكذا كل ما يفعله المحرم أولًا لئلا يتشعث شعره.
قال أحمد بن حنبل: في هذا الحديث خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه" أي يكفن الميت في ثوبين، و"اغسلوه بماء وسدر" أي في الغسلات كلها سدرًا، "ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا" وأن الكفن من جميع المال.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن المحرم إذا مات يغسل كما يغسل غيره من الأموات، ويكفن في ثوبي إحرامه، ولا يغطى رأسه لأن إحرام المحرم في كشف رأسه دون وجهه، ولا يطيب لأن المحرم إذا مات لا يبطل إحرامه.
وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عباس. وبه قال عطاء، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود لأنه قال: "يبعث يوم القيامة ملبيًا" فأثبت له حال المحرم من التلبية.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: إحرام الرجل يتعلق برأسه ووجهه.
وبه قال الأوزاعي.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك.
هذا ذكره مؤكد لحديث ابن عباس، قال: عثمان من الأئمة المهديين، وعلمه بالحديث حجة.

3 / 404