1403

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أما مالك (١): فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري (٢) فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم.
وعن قتيبة، عن مالك.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
الأبواء: موضع بين مكة والمدينة.
والقرنان: هما قرنا البئر وهما عضادتاها المبنيتان من جانبيها لتعلق البكرة عليها.
وهذا الحديث مسوق: لبيان جواز اغتسال المحرم للجنابة والتنظف والتبرد، وأن يغتسل بالسدر والخطمي. وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى إن اغتسل بهما وجبت عليه الفدية.
قال الشافعي: إن كان يريد الاغتسال لتبرد أو تنظف لم يحرك شعره بيده وإن كان للجنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله ولا يحرك شعره بأظفاره، ويخلل الماء في أصول شعره تخليلًا رقيقًا، فإن حركه تحريكًا خفيفًا أو شديدًا

(١) الموطأ (١/ ٢٦٤ رقم ٤).
(٢) البخاري (١٨٤٠).
(٣) مسلم (١٢٠٥).
(٤) أبو داود (١٨٤٠).
(٥) النسائي (٥/ ١٢٨).

3 / 339