1398

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
وأما مسلم (١): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي الربيع، عن حماد، عن عبد العزيز.
وعن أبي بكر والناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبي كريب، عن ابن علية، عن عبد العزيز إسنادًا ولفظًا.
وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد، عن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد.
وعن إسحاق بن منصور، عن [عبد الرحمن بن] (٤) مهدي، عن حماد، عن عبد العزيز بن صهيب.
وأما النسائي (٥): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن إسماعيل، عن عبد العزيز.
التزعفر: التلطخ بالزعفران، زعفرت الثوب إذا صبغته بالزعفران.
واللام في "الرجل" لام الجنس، يريد أن التزعفر حرام على الرجال، ويعضده ما جاء في رواية أبي داود: نهى عن التزعفر للرجال.
وفي قوله: "نهى أن يتزعفر" محذوف تقديره نهى أن يتزعفر بمعنى المصدر، التقدير: نهى الرجل عن التزعفر، لأنك إنما تقول: نهيته عن كذا لا نهيته كذا، وإنما حذف "عن" لكثرة الاستعمال وفهم الخطاب.
وهذا هو الحديث الذي أشرنا أن الشافعي أخرجه عقيب الحديث الأول، وإنما

(١) مسلم (٢١٠١).
(٢) أبو داود (٤١٧٩).
(٣) الترمذي (٢٨١٥). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) سقط من الأصل والمثبت من رواية الترمذي وهو الصواب.
(٥) النسائي (٥/ ١٤١).

3 / 334