1239Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿīالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athīr al-Jazarī - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHRedaktoriأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمShtëpia botueseمَكتَبةَ الرُّشْدِBotimiالأوليViti i botimit١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مVendi i botimitالرياض - المملكة العربية السعوديةZhanreCommentaries on Hadiths•RajoneIraq•Perandori & epokaʿAbbāsidsآخر (١) قال الشافعي: إن كان عليٌ أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا معنى الإلزام.قال الربيع: قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدان، وهذا القياس على كل معنى (٢) استدل عليه ببينة....(١) "المعرفة" (٦/ ٢٤٤).(٢) في "المعرفة" (٦/ ٢٤٦) "مغيب".3 / 175KopjoNdajPyet IA-në