1168

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
وقد أخرج الشافعي قال (١): أخبرني من لا أتهم، عن عبيد الله -أو عبد الله-، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "في مال المكاتب زكاة".
قال: وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قالا: "ليس في مال المكاتب زكاة".
وقال في القديم: قال بعض أصحابنا: ليس في مال العبد زكاة، وروى فيه أثرًا عن عمر أنه قال: "ليس في مال العبد زكاة". قال: ولولا الاستدلال يقول رسول الله ﷺ -بأبي هو وأمي-: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وإن قلنا في الخبر: أن مال العبد لمالك العبد دون العبد، لقلت بما روي عن ابن عمر، ثم قال: والمكاتب مخالف لأنه لم أر بين الناس اختلافًا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله فليس هو كمال عبده، فلا أرى في مال المكاتب زكاة هكذا أحفظ عن بعض من لقيت، فبهذا جاء الأثر عن ابن عمر.
...

(١) "المعرفة" (٦/ ٧١).

3 / 104