1111

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
وليست من الماخض التي يجب منهما في الزكاة، فإن ذلك اسم يقع على الحوامل من النوق.
والدر: اللبن، وذوات الدر: الشاة التي تكون [للبن] (١).
والأكولة: الشاة التي أعدت للأكل لسمنها وامتلائها، فعولة بمعنى مفعولة.
وفحل الغنم: الكبش من الضأن، والتيس من المعز المعدين للضراب.
والعناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق، وهي في الإناث كالجدي في الذكور.
والجذعة من الغنم مختلف فيها:
فقال قوم: هو من الضأن ما دخل في السنة الثانية.
وقيل: إذا أتم ستة أشهر من السنة الأولى.
وقيل: تسعة أشهر.
وقيل: إذا كان الجذع من الضأن بين شاتين، فإنه يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر.
وقال الأصمعي: الجذع من المعز لستة أشهر، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة.
وأما الثنية: فهي من الضأن والمعز ما ألقى ثنيته، وذلك في السنة الثالثة.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني -رحمه الله تعالى-: الذي عليه التعويل في الجذعة: أنها التي استكملت سنة ودخلت في الثانية.
وهكذا رواه الرياشي (٢) عن الشافعي، قال: ومن أصحابنا من قال: إذا استكملت ستة أشهر فهي جذعة. وهذا ضعيف نقلوه وزيفوه.

(١) في الأصل [لبن] وأضيفت اللام لتمام المعنى بها.
(٢) هو عباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي شيخ الأدب، وقد روى عنه أبو داود في تفسير أسنان الإبل من كتاب "الزكاة" وهو من رجال التهذيب. وترجمه الذهبي في "السير" (١٢/ ٣٧٢).

3 / 47