107

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
ويجوز أن يكون "للتبعيض" أي: أنهما اغتسلا ببعضه.
"وربما": حرف جر، أضيف إليه "ما"، وهو مبني على الفتح، ويفيد التعليل، وفائدة إدخال "ما" عليه ليرد بعده فعل، لأن "رب" من خواص الأسماء، تقول "رب رجلٍ قائمٍ لَقِيتُ" فإذا أردت إدخاله على الفعل زدت عليه "ما" فقلت: "رُبَّما قام زيد، وربما يقوم" ومثله قوله -تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (١) وقد يخفف فيقال: رُبَمَا.
وقوله "أَبْقِ لي، أَبْقِ لي" أي: اترك لي بقية من الماء لأغتسل بها، وتكرارها للتأكيد.
وقوله "تختلف أيدينا فيه" تريد أنها كانت تغتسل معه في وقت واحد، تتعاقب أيديُهما على اغتراف الماء.
و"الجنابة": معروفة وهي: الحالة التي أوجب الشرع على الإنسان فيها الغسل، كالجماع التام، والتقاء الختانين، والاحتلام، والاستمناء، وغير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه.
وأصل الجنابة: البُعْدُ، يقال: أجنب الرجل، وجنب إذا صار جُنُبًا.
ويستوي فيه الذكر والأنثى، والواحد والاثنان، والجمع، وربما قالوا في جمعه: أجناب وجنبون.
قالوا: إنما سمي به لأنه يصير بحالة مجتنبًا معها الصلاة، ومس المصحف، وقراءة القرآن، ونحو ذلك.
وقيل: لأنه مجتنب، أي يبعد منه.
و"الآصع": جمع صاع، والصاع هو: مكيال معروف، تَسَعُ أربعةَ أمدادٍ،

(١) الحجر: [٢].

1 / 109