1024

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Redaktori

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Shtëpia botuese

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Botimi

الأولي

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيًا إليه فإنهما في حديث واحد.
وقال أيضًا في موضع: وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي.
وقال: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولكن لا يصلى عليه.
...

= وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور.
والحديث صححه الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٧١٧) فانظره هناك.

2 / 391