369

(تؤبر) هو: أن يشق أكمة طلع الإناث ويذر طلع الفحول فيها. (¬7) 702 - أخبرنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.

703 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه.

704 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري.

705 - أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنحوه

706 - أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا منع الله الثمرة، فبم ياخذ أحدكم مال أخيه.

707 - أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: حتى تحمر.

708 - أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

Faqja 377

Al-Shāfī al-ʿī ʿalā musnad al-shāfiʿī li-l-suyūṭī – dirāsa wa-taḥqīq | Usul