281

Al-ṣalāh wa-aḥkām tārikihā

الصلاة وأحكام تاركها

Redaktori

عدنان بن صفاخان البخاري

Shtëpia botuese

دار عطاءات العلم (الرياض)

Botimi

الرابعة

Viti i botimit

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Vendi i botimit

دار ابن حزم (بيروت)

يجوِّز للرجل أنْ يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذِّن في إقامة الصَّلاة، بل يجوِّز له أن يجلس فلا يصلِّي مع الإمام والجماعة، فإذا صلَّوا قام (^١) فصلَّى وحده! ولو رأى رسول الله ﷺ وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا (^٢) عليه غاية الإنكار.
بل قد أنْكَرَ ما هو دون هذا، وهو (^٣) على مَنْ لا يصلِّي مع الجماعة اكتفاءً بصلاته في رَحْلِه، وقال: «مالَكَ لا (^٤) تصلِّي معنا؟ ألسْتَ برجلٍ مسلمٍ؟» (^٥).
وأَمَرَ بالصَّلاة في الجماعة لمن صلَّى ثُمَّ أتى مسجد الجماعة، فقال: «إذا صلَّيْتُما في رحالكما (^٦) ثُمَّ أتيتما مسجد جماعةٍ فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما (^٧) نافلة» (^٨).
الدَّليل الثَّاني عشر: إجماع الصَّحابة ﵃، ونحن نذكر

(^١) س: «أقام».
(^٢) س: «لأنكر».
(^٣) «وهو» ليست في ض.
(^٤) ط وس: «ألا».
(^٥) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/٧٧).
(^٦) س: «رحالكم».
(^٧) ط: «لكم».
(^٨) سيأتي تخريجه قريبًا (ص/٢٥١).

1 / 242