Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma
صحيح ابن خزيمة
Shtëpia botuese
المكتب الإسلامي
Botimi
الثالثة
Viti i botimit
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Zhanre
•The Correct Ones
Rajone
•Iran
Perandori & epoka
Sāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
١٩٥١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب؛ وَمَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة:
أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّه ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرونَ صَاعًا. إِلَّا أَنَّهُ غَلِطَ فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَر حَجَّاجٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِي: فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِي.
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَد بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ: [٢٠٣ - ب] صِفْ لِيَ الزُّهْرِي لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ.
(٦٢) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا، كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَبَيْنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ (١) مِسْكِينًا لَا يَكُونُ إِلَّا وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْر الْآخَرِ
١٩٥٢ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَر الزُّهْرِي: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
(٦٣) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوز مُتَفَرِّقًا، إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
١٩٥٢/ ١ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَر الزُّهْرِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[١٩٥١] (قلت: إسناده ضعيف. مهران بن أبي عمر سيئ الحفظ أيضًا - ناصر).
أشار الحافظ في الفتح ٤: ١٧٣ إلى هذه الرواية من ابن خزيمة. وهي شاذة.
والرواية المحفوظة عن حميد.
(١) في الأصل: "إطعام مسكين مسكينًا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[١٩٥٢] انظر: الحديث رقم (١٩٤٩).
2 / 940