900

Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Shtëpia botuese

المكتب الإسلامي

Botimi

الثالثة

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

كِتَابُ الصَّوْمِ (١)
الْمُخْتَصَرُ، مِنَ الْمُخْتَصَرِ، مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ ﷺ، مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي الْإِسْنَادِ، وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا نَذْكُرُ أَنَّ فِيَ الْقَلْبِ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ شَيْءٌ، إِمَّا لِشَكٍّ فِي سَمَاعِ رَاوٍ مَنْ فَوْقَهُ خَبَرًا أَوْ رَاوٍ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ، فَنُبَيِّنَ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ، فَإِنَّا لَا نَسْتَحِلُّ التَّمْوِيهَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لَا نُبَيِّنَ عِلَّتَهُ فَيَغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَسْمَعُهُ. فَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
(١) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْإِيْمَانِ.
١٨٧٩ - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَإِذَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ مَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أُفْتَضَحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ. فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ

(١) في الأصل: "باب كتاب الصوم"، وكلمة باب سهو قلم من الناسخ.
(٢) في الأصل: "عن ابن جمرة"، والصواب ما أثبتناه.
[١٨٧٩] خ المغازي ٦٩ من طريق أبي عامر العقدي.

2 / 905